الميرزا جواد التبريزي
211
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 14 ) : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها . ( مسألة 15 ) : لو ملّك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هديّة وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ؛ لأنّه لا يصير عيالا له بمجرّد ذلك . نعم ، لو كان من عياله عرفا ووهبه - مثلا - لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب . ( مسألة 16 ) : لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته . نعم ، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم - مثلا - ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه . ( مسألة 17 ) : إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه وصار ضيفا عنده مدّة ، هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال . وكذا لو عال شخصا بالإكراه والجبر من غيره . نعم ، في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلما وهو مجبور في طعامه وشرابه ، فالظاهر عدم الوجوب ، لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه . ( مسألة 18 ) : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ، وإن مات بعده وجب الإخراج [ 1 ] من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة .